قال الحافظ ابن حجر: والصواب رواية الجماعة (أي الرواية الأولى) لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، ولا يصح أن يقول فيه: وقلت أنا: فالمرفوع الوعيد والموقوف الوعد.
والظاهر أن ابن مسعود استنبط جملة الوعد (وهو لم يسمعها) من جهة أنه ليس إلا جنة أو نار، فإذا انتفت إحداهما وجبت الأخرى. وقال القاضي عياض: لم يسمع ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما، وضم إليها ما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اهـ ومعنى هذا أن ابن مسعود لم يسمع الرواية الثانية المذكورة في حديثنا (رواية جابر) التي ذكرت اللفظين.
قال الإمام النووي: وهذا الذي قاله القاضي عياض فيه نقص حيث إن اللفظين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود، فالجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى. فرفع المحفوظة وضم إليها الأخرى، وفي وقت آخر حفظ الأخرى، ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظين.
قال الحافظ ابن حجر تعقيبا على قول النووي: هذا الذي قاله محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا. اهـ.
وحكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بالله شيئا بدخول النار هو على عمومه بإجماع المسلمين، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بينه وبين الكتابي (اليهودي والنصراني) وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها، ثم حكم بكفره لجحده ما يكفر جحده وغير ذلك. ذكره النووي.
والحكمة في اقتصار أبي ذر على الزنا والسرقة من بين الكبائر الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد، وكأن أبا ذر استحضر قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الحديث كما أنه ثبت لديه الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر، وبعدم دخول الجنة لمن عمل بعض الكبائر أيضا، فلهذا استغرب الحكم ووقع منه الاستفهام.
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار.
٢ - أن غير الموحدين لا يدخلون الجنة.
٣ - ومن الرواية الخامسة يؤخذ استحباب لبس الثوب الأبيض، وقد أخرج أحمد "عليكم بالثياب