٣٢٣٨ - عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني: أنه سأل ابن عمر. فحدثه: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ .
٣٢٣٩ - - وفي رواية بنحوه غير أنه قال: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره.
٣٢٤٠ - وفي رواية عن أيوب بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع. وقال "يطلقها في قبل عدتها".
٣٢٤١ - عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ .
٣٢٤٢ - عن يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ليراجعها. فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها". قال: فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق؟ .
٣٢٤٣ - عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "مره فليراجعها. فإذا طهرت