فليطلقها لطهرها" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزت واستحمقت.
٣٢٤٤ - عن أنس بن سيرين: أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال "مره فليراجعها. ثم إذا طهرت فليطلقها" قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه.
٣٢٤٥ - - وفي رواية "ليرجعها" وفيها: "قال قلت له: أتحتسب بها؟ قال: فمه".
٣٢٤٦ - عن ابن طاوس عن أبيه: أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضًا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. الخبر فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه).
٣٢٤٧ - عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "ليراجعها" فردها. وقال "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عِدَّتِهِنَّ}
٣٢٤٨ - - عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة.