للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - احتج بالحديث من يجيز بيع أم الولد، ولا حجة فيه، بل قال المروزي: فيه الرد على المجيز، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر أن تلد الأمة ربتها، ورد على المروزي بأنه لا يلزم أن تكون أمارة الساعة شيئا حراما، فإن تطاول البنيان من أمارتها، وليس حراما.

١٦ - أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا.

١٧ - أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع.

١٨ - أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، وقد اشتهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>