١٨ - ومن إتحاف أم شريك لزوارها؛ استحباب إتحاف الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب، سواء كان المضيف رجلاً أو امرأة.
١٩ - ومن خروج فاطمة من منزل الزوجية؛ جواز خروج المطلقة ثلاثًا من بيتها لعذر.
٢٠ - ومن الرواية الواحدة والعشرين جواز خروج المعتدة البائن للحاجة. قال النووي: ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عن هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلاً ولا نهارًا. اهـ. أما المطلقة رجعيًا فلا تخرج إلا بإذن زوجها.