٦ - ومن أمره لها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم أخذ بعض الناس جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف نظره إليها. قال النووي: وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم عليه النظر إليها، لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: ٣٠، ٣١] لأن الفتنة مشتركة، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقالتا: إنه أعمى، لا يبصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ " وهذا الحديث حسن. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: هو حديث حسن، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة.
ثم قال النووي: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها بالنظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها لها، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك. اهـ.
٧ - ومن قوله "فإذا حللت فآذنيني" جواز التعريض بخطبة البائن. قال النووي: وهو الصحيح عندنا.
٨ - ومن قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم: "لا يضع عصاه عن عاتقه" جواز استعمال الكناية.
٩ - ومن قوله عن معاوية: "إنه صعلوك" جواز ذكر الإنسان الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان على وجه النصيحة.
١٠ - ومن قوله عن معاوية: "لا مال له" نفي الشيء مع وجود قليله على سبيل المجاز واعتبار القليل في حكم العدم، فإن أبا جهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله، ومعاوية كان له ثوب يلبسه وغير ذلك من المال القليل.
١١ - ومن قوله "انكحي أسامة بن زيد" جواز الإشارة بنكاح شخص علم دينه وفضله وحسن طرائقه.
١٢ - وجواز الخطبة على الخطبة إذا لم يحصل للأول إجابة، لأنها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها.
١٣ - واستحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته، وإن كرهها، وتكرار ذلك عليه، لتكراره "انكحي أسامة" بعد قولها "فكرهته".
١٤ - وقبول نصيحة أهل الفضل، والانقياد إلى إشارتهم، وأن عاقبتها محمودة.
١٥ - وجواز نكاح غير الكفء، إذا رغبت به الزوجة والولي، لأن فاطمة قرشية، وأسامة من الموالي.
١٦ - والحرص على مصاحبة أهل الفضل والتقوى وإن دنت أنسابهم.
١٧ - ومن إنكار عائشة على فاطمة؛ جواز إنكار المفتي على مفت آخر، خالف النص، أو عمم ما هو خاص.