للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - استدل بقوله "على ميت" على أنه لا إحداد على امرأة المفقود، لأنه لم تتحقق وفاته، خلافًا للمالكية.

٦ - استدل به على أن قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: ٢٤٠] منسوخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: ٢٣٤] قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>