للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الخامس: أن الفرقة تقع بين الزوجين بنفس القذف، ولو لم يقع اللعان، وهو قول أبي عبيد.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - من الرواية الأولى، ومن قوله "أيقتله فتقتلونه" أثير حكم من قتل زانيًا تحقق أنه زنى بامرأته، فقال الجمهور: لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص، إلا أن تقوم بذلك بينة، أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال، يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنًا. وأما فيما بينه وبين الله تعالى: فإن كان صادقًا فلا شيء عليه. قال النووي: وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص، ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول، وجاء عن بعض السلف تصديقه وعدم القصاص منه.

٢ - ومن كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وعيبه، كراهة إشاعة الفاحشة، واستحباب ستر المسلم، وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر غضبه ويعيبه.

٣ - ومن قوله: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم" أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي.

٤ - وبمجمع من الناس وأقلهم أربعة، قال النووي: وهذا أحد أنواع تغليظ اللعان، فإنه يغلظ كذلك بالزمان، فيكون بعد العصر، والمكان فيكون في المسجد وفي أشرف مكان في ذلك البلد.

قال النووي: وهذه التغليظات قيل: واجبة، وقيل: مستحبة، والأصح عندنا الاستحباب.

٥ - من قوله: فطلقها ثلاثًا" استدل بعض الشافعية على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حرامًا، قال النووي: وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث، وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلاً مملوكًا له، ولم يصادف نفوذًا، ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرمًا لأنكر عليه، وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام؟ .

٦ - استدل به بعضهم على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان، مع أن الفرقة تحصل باللعان. قال النووي: وهذا فاسد، وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟ .

٧ - من الزيادة في الرواية الثانية، ومن قوله "فكانت حاملاً إلخ" جواز لعان الحامل قبل الوضع، يؤكد ذلك ما جاء في الرواية العاشرة والحادية عشرة، بلفظ "فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به ... إلخ" قال الحافظ ابن حجر: وبه قال الجمهور، وحجته أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن المرأة فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة.

٨ - وأنه إذا لاعنها، ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه.

٩ - وأنه يثبت نسبه إلى الأم، لقوله "فكان ابنها يدعى إلى أمه" ويؤكد هذا ما جاء في الرواية الثامنة بلفظ "وألحق الولد بأمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>