للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القذف، إن هو ثار وقذف، فشرع له أن يشهد أربع شهادات، تقوم مقام أربعة شهود، بالإضافة إلى الخامسة التي تقوم مقام الدعوى، لكن إن قامت هذه الشهادات مقام الشهود في الفرقة وسقوط حقوقها عليه فإنها لا تقوم مقام الشهود في إقامة حد الزنا عليها، فرخص لها أيضًا أن يدرأ عنها العذاب بأن تشهد مثله خمس شهادات.

وتظهر حكمة المشروعية هذه في سبب نزول آيات اللعان، سواء كان قصة عويمر وزوجته، كما تشير روايتنا الأولى والرابعة، أو قصة هلال بن أمية وزوجته، كما تشير روايتنا الحادية عشرة، أو سؤال سعد بن عبادة، كما يفهم من روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، أو كل ذلك مجتمعًا.

وقد اختلف العلماء في الفرقة باللعان على خمسة أقوال:

القول الأول: تحصل الفرقة بنفس لعان الزوج وحده، لأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم غالبًا انتفاء نسب الولد، فينتفي الفراش، وإذا انتفى الفراش انقطع النكاح، ولعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها، لقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ... }

وهذا مذهب الشافعي ومن تبعه، وسحنون من المالكية، وتقع الفرقة عندهم على التأبيد.

القول الثاني: تحصل الفرقة بنفس لعان كل من الزوج والزوجة، ولا تحتاج لحكم الحاكم، وتقع الفرقة على التأبيد أيضًا. وهذا مذهب مالك وغالب اتباعه. وتظهر فائدة الخلاف بين القولين في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الزوج من لعانه، وقبل أن تلاعن الزوجة، فلا توارث على المذهب الأول، ويشرع التوارث على المذهب الثاني.

القول الثالث: لا تقع الفرقة بلعان الزوجين وحده، حتى يوقعها الحاكم بعد لعانهما، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأتباعهما، واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان، في الرواية الرابعة "ثم فرق بينهما" وفي الرواية السادسة والسابعة والثامنة "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي التاسعة "لاعن ... وفرق بينهما" وتظهر فائدة الخلاف أيضًا بين هذا المذهب والمذهبين السابقين فيما إذا مات أحد الزوجين بعد لعانهما وقبل تفريق الحاكم، وتقع الفرقة على التأبيد أيضًا، لكن إن كذب نفسه بعد اللعان وبعد حكم الحاكم جاز له العودة إليها وتحل له، لزوال المعنى المحرم عند أبي حنيفة ويقع باللعان وحكم الحاكم طلقة واحدة بائنة، ويكون الملاعن خاطبًا من الخطاب، وعن الشعبي والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ولا تحل له أبدًا عند المالكية والشافعية لعموم قوله في الرواية الخامسة "لا سبيل لك عليها".

القول الرابع: أنه لا تقع الفرقة باللعان، حتى يوقعها الزوج، وهذا قول عثمان البتي، ونسب أيضًا إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري، أحد أصحاب ابن عباس، من فقهاء التابعين، وحجتهما أن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الرواية الأولى أن الزوج طلق ابتداء، وكأنه لم تبلغه بقية الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>