للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٥ - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا بطعام. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا أن نطعمك منه. فقال "هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية" وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها "إنما الولاء لمن أعتق".

٣٣٤٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".

٣٣٤٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

٣٣٤٨ - - وفي رواية لم يذكر كلمة "إلا البيع" ولم يذكر: الهبة.

٣٣٤٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. ثم كتب "أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.

٣٣٥٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة. لا يقبل منه عدل ولا صرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>