الهمزة وسكون الدال - "من أدم البيت" بضم الهمزة وضم الدال، والأدم بضم الهمزة وسكون الدال الإدام بكسرها، وهو ما يستمرأ به الخبز من نحو ملح وخل وجبن "فقال: ألم أر برمة على النار، فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة"؟ أي وآل محمد لا تحل لهم الصدقات "فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية""لو صنعتم لنا من هذا اللحم طعامًا؟ " ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم بعد قوله "ألم أر برمة على النار فيها لحم"؟ "لو صنعتم لنا من هذا اللحم طعامًا؟ " فقالوا ... إلخ وهذا هو الظاهر من الرواية التاسعة.
(نهى عن بيع الولاء، وعن هبته) الولاء لحمة كلحمة النسب، حق ثابت لمن أعتق، وكما لا يجوز التنازل أو بيع النسب، أو هبته، لا يجوز التنازل عن الولاء أو بيعه أو هبته.
(كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله) بضم العين وضم القاف، ونصب اللام، مفعول "كتب" والهاء ضمير البطن، والعقول الديات، جمع عقل، والمعنى على كل بطن أن يتحملوا الديات، إذا وقع من أحدهم القتل الخطأ والعاقلة هم الذين يدفعون الديات، وهم العصبات، الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا. والعاقلة جمع عاقل، وهو دافع الدية، لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلاً.
ومعنى "كتب" أثبت وأوجب، والبطن دون القبيلة، والفخذ دون البطن.
(لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه) أي لا يحل لمسلم أن يقبل ولاء هو حق لغيره، وأن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم، فهذا النهي للأسياد الذين يقبلون انتماء الموالي إليهم، وهم ليسوا أصحاب الولاء، أما الرواية السادسة عشرة فهي نهي للموالي أن يتولوا وينتسبوا إلى غير من أعتقهم، ولفظها "من تولى قومًا بغير إذن مواليه" والسبب أن الولاء كالنسب، فيحرم تضييعه، كما يحرم تضييع النسب، ويشترك في الحرمة العتيق الذي ينتمي إلى غير معتقه، والسيد الذي يقبل هذا الانتماء. وقيد "بغير إذنه" قيد لبيان الغالب والكثير وليس للاحتراز عند جمهور العلماء، فهو نظير قوله تعالى:{ولا تقتلوا أولادكم من إملاق}[الأنعام: ١٥١] والهاء في "بغير إذنه" للمعتق.
(لعن في صحيفته) المراد منها كتابه صلى الله عليه وسلم إلى البطون.
(ولا يقبل منه عدل ولا صرف) قال الحافظ ابن حجر: اختلف في تفسيرهما، فعند الجمهور الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وعن الحسن البصري بالعكس، وعن الأصمعي الصرف التوبة، والعدل الفدية، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل بالعكس وقيل: الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل: الصرف الشفاعة، والعدل الفدية، وقيل: الصرف الرشوة، والعدل الكفيل.
ثم قال: قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضا، وإن قبل قبول جزاء.
(من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ... فقد كذب) أي من زعم