٣٤١٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
٣٤١٦ - عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
٣٤١٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".
٣٤١٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر.
٣٤١٩ - - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.
٣٤٢٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".
٣٤٢١ - عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". وقال سالم: أخبرني عبد الله عن