للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.

٣٤٢٢ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر.

٣٤٢٣ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.

٣٤٢٤ - وفي رواية عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا.

٣٤٢٥ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا، بخرصها تمرًا.

٣٤٢٦ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً.

٣٤٢٧ - وفي رواية بهذا الإسناد وقال: أن تؤخذ بخرصها.

٣٤٢٨ - عن نافع، بهذا الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.

٣٤٢٩ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال "ذلك الربا،

<<  <  ج: ص:  >  >>