للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلك المزابنة" إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.

٣٤٣٠ - عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرًا.

٣٤٣١ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. غير أن إسحق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.

٣٤٣٢ - عن بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.

٣٤٣٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة)؟ قال: نعم.

٣٤٣٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً. وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.

٣٤٣٥ - عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>