فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم، أو تسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. اهـ.
وأعتقد أن هذه الثلاثة:(ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية) إنما قصد بها التمثيل لا الحصر، لأنها هي التي كانت شائعة في هذه البيئة آنئذ، فيلحق بها ما يجري في هذه الأيام في بعض البلاد من دهان الوجه بالنيلة واللون الأزرق، وخنق الرقبة بالثياب والإمساك بطرفي الثوب بين اليدين والولولة به، ورفع التراب على الرأس، ونحو ذلك من مظاهر السخط وعدم الرضا بالقضاء. وهل يدخل في ذلك لبس السواد فوق مدة الحداد المشروعة، وترك الشعر بدون حلق، وتحريم أنواع من الأطعمة ونحوها من مظاهر الحزن؟ الظاهر: لا، وإن كان ذلك مخالفا للشرع أيضا.
وقد كانت النياحة في الجاهلية مظهرا من مظاهر حب الميت وتقديره والاعتزاز به، بل كان بعض الموتى يوصي بالمبالغة فيها قبل موته، حتى قال طرفة بن العبد:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله
وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
كما كان النساء يجامل بعضهن بعضا بالنياحة، وتلتزم الواحدة منهن رد ما قدمت الأخرى من النياحة عند مصيبتها، فشدد الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن النياحة، وكان فيما يأخذه على النساء عند البيعة ألا ينحن. وقال فيما رواه مسلم:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب".
أما البكاء من غير نوح فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يظن أن الرثاء، وذكر مآثر الميت ومحامده من المنهي عنه في قوله:"ودعا بدعوى الجاهلية". وليس الأمر كذلك، لأن المقصود بدعوى الجاهلية ألفاظ الأسى والتحسر التي كانت تصاحب المصيبة، والصراخ والعويل والندبة والدعاء بالويل والثبور.
لكن مواساة الميت بالحديث الحسن عنه، وبتعداد فضائله، فلا شيء فيه، فقد ورد "اذكروا محاسن موتاكم" على ألا يكون في ذلك إثارة الشجن، أو بعث الحسرة، أو تجديد الأحزان بعد فوات الأوان، ولشرح الحديث صلة وثيقة بالحديث الآتي، فليتبع.