للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٥ - عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق، فلا بأس به.

٣٤٨٦ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

٣٤٨٧ - عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.

٣٤٨٨ - عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة.

٣٤٨٩ - عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال "لا بأس بها".

٣٤٩٠ - عن مجاهد أنه قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله لو أعلم أن رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>