الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
٣٤٩١ - عن طاوس أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال "يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
٣٤٩٢ - عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا"(لشيء معلوم). قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
٣٤٩٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير".
-[المعنى العام]-
إن المعاملة الثانية التي لا يستغني عنها المجتمع بعد البيع والشراء - معاملة الإجارة، ولم تكن إجارة البيوت والمساكن شائعة كما هو الحال اليوم، ولكن كان الشائع إجارة الأرض الزراعية، فجاءت الشريعة بالأحكام والقوانين والقواعد والضوابط التي تحمي كلا من المتعاملين من الآخر، تحقيقًا لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. إن طائفة من المجتمع تملك الأرض، وطائفة لا تملك، وقد رفع الله بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا، تلك حكمة الله في المجتمعات لتترابط أفرادها، وتضام أشتاتها، الكل يحتاج إلى الكل، الغني المالك يحتاج الفقير العامل، وإلا لم ينتفع بملكه، وأصبح كلاً ملك، والعامل يحتاج إلى الغني المالك، ليعيش من أجر عمله، وقانون العرض