للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - ومن قوله "نقركم بها على ذلك ما شئنا" احتج أهل الظاهر به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة، كالإجارة، وتأولوا الحديث بأن معناه نقركم إلى مدة العهد، وقيل: كان ذلك جائزًا في أول الإسلام خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت هناك مدة مسماة للعقد لم تذكر، أو يكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقدًا آخر. وإن شئنا أخرجناكم.

وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والظاهر أن العرف حكم في المدة.

٤ - استدل بقوله "على أن يعتملوها من أموالهم" على أن وظيفة عامل المساقاة أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته، مما يتكرر كل سنة، كالسقي وتنقية مجاري المياه، وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنقية الحشيش والقضبان وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان، وحفر الأنهار فعلى المالك. قاله النووي.

٥ - استدل بهذه الأحاديث لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين فتحوها، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم، بخراج يوظفه عليها، وتصير ملكًا لهم، كأرض الصلح.

٦ - استدل بقوله "فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء" على أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب، لكنها ليست من الحجاز، قاله النووي.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>