عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة ملازمته. والتحقيق أنه إن بدا للقاضي مماطلة حبسه.
٦ - وأن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض دينهم، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. وقد ذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله، حتى يبيعه عليه، ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم.
٧ - ومن الرواية السابعة الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه.
٨ - والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، لأنه صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن قطع نفسه عن فعل الخير.
٩ - وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع، وطواعيتهم لما يشير إليه.
١٠ - وحرصهم على فعل الخير.
١١ - وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم.
١٢ - وجواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين، خلافًا لمن كرهه من المالكية، واعتل بما فيه من تحمل المنة. قال القرطبي: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى، وقال النووي: لا بأس بمثل هذا، ولكن بشرط ألا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس، أو الإيذاء، ونحو ذلك، إلا من ضرورة.
١٣ - وفيه إشارة الحاكم على الخصمين بالصلح، وإن اتجه الحق لأحدهما، وبه قال الجمهور، ومنع من ذلك بعض المالكية.
١٤ - وفيه الحض على ترك بعض الحق.
١٥ - وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرًا أن يحنث، فيكفر عن يمينه.
١٦ - وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق.
١٧ - وقبول الشفاعة في الخير، وفي غير معصية.
١٨ - ومن الرواية الثامنة جواز رفع الصوت في المسجد، قال الحافظ ابن حجر: وهو كذلك ما لم يتفاحش، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقًا، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه، فيجوز، وبين رفعه باللغط ونحوه، فلا. قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولبين لهما ذلك.
١٩ - والاعتماد على الإشارة إذا فهمت.
٢٠ - وجواز إرخاء الستر على الباب.
٢١ - والمطالبة بالدين في المسجد.