٢٣ - ومن قوله في الرواية العاشرة "ماله بعينه" وفي الثانية عشرة "متاعه بعينه" وفي الحادية عشرة "ولم يفرقه" أخذ أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً، أو في صفة من صفاتها، فهو أسوة للغرماء.
٢٤ - واستدل بقوله في رواية مالك "ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا" استدل بمفهومه أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا، فهو أسوة الغرماء. إلا أن للشافعي قولاً، هو الراجح في مذهبه، أنه لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شيء منه، على تفاصيل في ذلك مشروحة في كتب الفروع.
٢٥ - ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم.
٢٦ - وفضل من أنظر معسرًا، أو وضع له، وفي الصحيح "من أنظر معسرًا، أو وضع له أظله الله في ظل عرشه" وروايتنا المتممة للعشرين تقول "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه" ولأحمد "وقاه الله من فيح جهنم".
٢٧ - وأن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا للَّه يكفر كثيرًا من السيئات.
٢٨ - وأن الأجر يحصل لمن يأمر بالخير والمعروف، وإن لم يتول ذلك بنفسه.
٢٩ - وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله يكون سبب السعادة والرحمة.
٣٠ - وفيه جواز توكيل العبيد، والإذن لهم في التصرف. وكل هذا على قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح.