للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعبي؟ قال الحافظ: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجًا، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة، ومما يقوي عدم الإدراج ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضًا. اهـ.

ولفظ "ألا" للتنبيه على صحة ما بعدها وتأكيده، وتكريرها للإشارة إلى عظم شأن ما بعدها. والمراد من المحارم المحرمات، أي فعل الشيء المحرم، أو ترك الواجب المأمور به، وقد ثبتت الواو بين "ألا" وما بعدها في روايتنا، وسقطت في بعض الروايات، كما سقط من روايتنا ورواية للبخاري لفظ "في أرضه".

(ألا وإن في الجسد مضغة) المضغة القطعة من اللحم، قدر ما يمضغ، قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب.

(إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله) قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام، وفتح السين، وضمهما، والفتح أفصح وأشهر.

(ألا وهي القلب) خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، والمراد به ما يتعلق به من قدرة الفهم، وسيأتي في فقه الحديث أقوال العلماء في مكان قدرة الإدراك والفهم.

(يخطب الناس بحمص) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، مدينة بالشام، وفي رواية "بالكوفة" مدينة بالعراق، قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين، واحدة بعد الأخرى.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقال جماعة: هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه، وعلى حديث "الأعمال بالنية" وحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" زاد أبو داود حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وزاد بعضهم حديث "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس" قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس، وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية الدين والعرض، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح، لأن الشيء إما أن ينص على طلبه، مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه، مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما، فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين، والثالث مشتبه، لخفائه، فلا يدري هل هو حلال؟ أو هو حرام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>