للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٦١ - عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالاً فليؤثر بماله عصبته من كان".

٣٦٦٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من ترك مالاً فللورثة ومن ترك كلاً فإلينا".

٣٦٦٣ - - وفي رواية في حديث غندر "ومن ترك كلاً وليته".

-[المعنى العام]-

أنزل الله تعالى آية المواريث، وفرض فرائض لورثة الميت، وجعل نصيبا محددًا لمن يدلي إليه بالقرابة، وقال: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا} [النساء: ٧] وبينت السنة ما جاء مجملاً في هذه الآيات، ووضعت في هذه الأحاديث جملة من القواعد والأحكام.

أولها: يمنع من التوارث بين القريبين اختلاف الدين، فلا يرث الكافر من المسلم، ولا يرث المسلم من الكافر.

ثانيها: تقديم أصحاب الفروض على العصبات، فتقسم تركة الميت على ما شرع الله من الأنصباء المحددة بالنصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثين ونصفهما ونصف نصفهما، وتلحق الأجزاء بأصحابها، وما بقي فهو للعصبة على ترتيبهم في شرع الله.

ثالثها: ما يسمى بالكلالة، وهي الميت لا يترك ابنًا ولا أبًا، ويترك إخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أو إخوة لأب، وقد بينت آية الميراث في أول سورة النساء ميراث الأخوة لأم، فقالت {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: ١٢] وأخذ الصحابة يتساءلون عن النوع الثاني من الإخوة، ما ميراثهم إذا لم يكن للميت ولد ولا والد؟ يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت، لا يجيب، حيث لم ينزل فيهم قرآن، وفي هذه الأحاديث يسأل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، ولا يجيبه صلى الله عليه وسلم. ستة أشهر بين

<<  <  ج: ص:  >  >>