للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن) أي وإن أعش حتى يموت ميت على صورة الكلالة، ويأتوني للحكم فيها "أقض" مجزوم جواب للشرط، أي أحكم فيها "بقضية" أي بقضاء وحكم "يقضي بها" أي يسلم بها، ويقبل هذا الحكم، ويقتنع به "من يقرأ" آياتها في "القرآن" يتفهم معانيها، ويعقل حكمها وحكمتها "من لا يقرأ القرآن" يريد أنه يطبق فهمًا لآيات القرآن مقنعًا، وهو ما ذهب إليه العلماء فيما بعد.

(آخر آية أنزلت آية الكلالة) في الرواية الثانية عشرة "آخر آية أنزلت يستفتونك" وهي آية الكلالة، وفي آخر آية نزلت أقوال للعلماء نذكرها في فقه الحديث، وللجمع بينها يقال: إن الآخرية نسبية، فكل أخبر بآخر ما علم، وقد ينزل بعد علمه ما ينزل، أو الآخرية بالنسبة لآيات الميراث، أو بالنسبة لآيات الأحكام.

ويقصد بذكرها وذكر آخريتها هنا أنها محكمة، لم تنسخ، أما ذكر سورة التوبة فعلى سبيل الاستطراد.

(كان يؤتى بالرجل الميت) أي بالجنازة تأتي إلى المسجد للصلاة عليها، فذكر "الرجل" ليس قيدًا، وإنما لما هو الغالب في المديونية. والحكم يعم المرأة.

(عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء) هذه هي الخطوة الثانية، فالخطوة الأولى: كان يسأل: هل عليه دين؟ فإذا أجيب بنعم سأل هل ترك لدينه قضاء وما يوفيه؟

(إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به) "إن" نافية، و"من" زائدة لتأكيد النفي، أي ما على الأرض مؤمن.

(فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا) بفتح الضاد، قال الخطابي: وهو وصف لمن خلفه الميت، بلفظ المصدر، أي ضائعين، أي ترك ذوي ضياع، أي لا شيء لهم. اهـ وفي الرواية الخامسة عشرة "فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة، أي ضائعين، لا يملكون شيئًا". وفي الرواية السادسة عشرة "ومن ترك كلا" بفتح الكاف وتشديد اللام، وأصله الثقل، والمراد به هنا العيال.

(فأنا مولاه) أي المتولي أمر دينه ووفاءه، وفي الرواية الثالثة عشرة "فمن توفي وعليه دين - أي ولا وفاء له - فعلي قضاؤه" وفي الرواية الخامسة عشرة "فادعوني - أي طالبوني بدينه - فأنا وليه" المسئول عند دينه وعن ضياعه وعياله، وفي الرواية السادسة عشرة "ومن ترك كلا فإلينا" أي فأمر ثقله ودينه إلينا، وفي ملحقها "ومن ترك كلا وليته" بفتح الواو وكسر اللام، أي توليت ثقله.

(وأيكم ترك مالاً فإلي العصبة من كان) المراد بالعصبة هنا الورثة، لا من يرث بالتعصيب، لأن العاصب في الاصطلاح من له سهم، من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إذا انفرد، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب، وقيل: المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل، وهم من يلتقي مع الميت في

<<  <  ج: ص:  >  >>