للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أب ولو علا، سموا بذلك لأنهم يحيطون به، يقال: عصب الرجل، وقال الكرماني: المراد العصبة بعد أصحاب الفروض، قال: ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بالطريق الأولى، ويشير إلى ذلك قوله "من كان" فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه، بالنفس أو بالغير.

-[فقه الحديث]-

تتناول هذه الأحاديث الفرائض والعصبات - والإرث عند اختلاف الدين - والكلالة - وقضاء الديون - وما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام.

أما الفرائض والعصبات ففيها يقول النووي: أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد، مع وجود قريب، فإذا خلف بنتًا وأخًا وعمًا، فللبنت النصف فرضًا، والباقي للأخ، ولا شيء للعم. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، كالابن وابنه، والأخ وابنه، والعم وابنه، وعم الأب والجد وابنهما، ونحوهم، وقد يكون الأب والجد عصبه، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن، لم يرث الأب إلا السدس فرضًا، ومتى لم يكن ولد، ولا ولد ابن، ورث بالتعصيب فقط، ومتى كانت بنت، أو بنت ابن، أو بنتان، أو بنتا ابن، أخذ البنات فرضهن، وللأب من الباقي السدس فرضًا، والباقي بالتعصيب. هذا أحد الأقسام، وهو العصبة بنفسه.

القسم الثاني العصبة بغيره، وهو البنات بالبنين، وبنات الابن ببني الابن، والأخوات بالإخوة.

والثالث العصبة مع غيره، وهو الأخوات للأبوين، أو لأب، مع البنات، أو بنات الابن، فإذا خلف بنتًا وأختًا لأبوين، أو لأب، فللبنت النصف فرضًا، والباقي للأخت تعصيبًا، وإن خلف بنتًا وبنت ابن وأختًا لأبوين، أو أختًا لأب، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت، وإن خلف بنتين، وبنتي ابن، وأختا لأبوين، أو لأب، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن، لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات، وهو الثلثان.

قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة، فالمراد به العصبة بنفسه، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة، فلا شيء له، وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. (أقول: استثنى من ذلك ما عرف بالمسألة الحجرية، فالفروض فيها مستغرقة، ومع ذلك ورث العصبة، كما في زوج وأم وأخوة لأم وأخ شقيق، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة لأم الثلث، ويشاركهم فيه الأخ الشقيق) كذا عند الجمهور، وكان علي وأبي وأبو موسى لا يشركون الإخوة، ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم، لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفرائض المال، وبذلك قال جمع من الكوفيين، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجد إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جد، فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور، ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>