للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر الحديث أنه لم يكن يؤدي عن المدين دينه لضيق اليد، فلما فتح الله له الفتوح ضمن الديون وقضاها، ولكن الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم لما تحقق الهدف من عدم صلاته، واهتم الناس بالدين، وفهموا آثارها السيئة وصادف ذلك ما فتحه الله من فتوح ضمن الديون، وهل كان يقضيها من مال مصالح المسلمين؟ أم كان يقضيها من خالص ماله؟ وهل كان القضاء واجبًا عليه؟ أم لا؟ وهل يلزم القائم بأمر المسلمين أن يفعل ذلك بمن مات وعليه دين؟ فإن لم يفعل فالإثم عليه؟ أو لا؟ أقوال للعلماء.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - من أحاديث جابر، الرواية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يؤخذ فضيلة عيادة المريض.

٢ - واستحباب المشي فيها، إذ فيه زيادة الأجر والثواب.

٣ - وفي صب ماء الوضوء التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. قاله النووي.

٤ - ظهور آثار بركة النبي صلى الله عليه وسلم.

٥ - استدل به الشافعية وغيرهم على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل، ردًا على أبي يوسف، القائل بنجاسته، وهي رواية عن أبي حنيفة.

قال النووي: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء، ولكن قد يقال: إن البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه في الوضوء، صلى الله عليه وسلم.

٦ - وجواز وصية المريض، وإن كان عقله يذهب في بعض أوقاته، بشرط أن تقع الوصية في حال إفاقته، وحضور عقله.

٧ - وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم رده على جابر استدل من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جوازه، ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء، فلهذا لم يرد عليه شيئًا، رجاء أن ينزل الوحي.

٨ - استنبط منه البخاري مشروعية عيادة المغمى عليه، ولا يقال: إن عيادته لا فائدة منها، لكونه لا يعلم بعائده، وقيل إن حديث جابر ليس فيه التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته، فلعل الإغماء وافق حضور حضورهما، بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجئيهما، وقبل دخولهما عليه، فلا دلالة فيه على زيارة المغمى عليه، وأجيب بأن مجرد علم المريض بعائده بعد الإفاقة يسر خاطره، على أن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على المريض وحده، بل فيها وراء ذلك جبر لخاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد، ووضع يده على المريض، والمسح على جسده، إلى غير ذلك.

٩ - ومن الرواية التاسعة من قول عمر: "وإني إن أعش ... إلخ" جواز تأخير القضاء في قضية لم يظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>