للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشرف، تعظم فيه الجريمة فتعظم عليه العقوبة، لكن هذا الوعيد ليس قاصرا على من حلف بعد العصر، للروايات الكثيرة المطلقة الواردة فيه، كالروايتين اللتين نحن بصدد شرحهما، ولا يقال: إن المطلق هو الذي يرد إلى المقيد لأنه كلما ثبت الوعيد على إنفاقها بالحلف الكاذب مطلقا ثبت على إنفاقها بعد العصر بدون عكس.

وإذا كان الحلف صدقا بغير ضرورة منهيا عنه بقوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: ٢٢٤] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بررة" كان الحلف كذبا للتغرير بالمسلم من أشد المحرمات ومستحقا فاعله للوعيد الشديد.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - تحريم جر الثوب للرجال، أما النساء فقد استثنين من الوعيد حين فهمت أم سلمة أن الزجر عن الإسبال عام، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه.

٢ - الوعيد على المن والإيذاء على العطية.

٣ - التحذير من الحلف لترويج السلعة وتزويرها في نظر الآخرين.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>