ويلحق بالثلاثة المذكورين من شاركهم في المعنى الموجب للبعد عن المعصية، كالغني حين يسرق وليست عنده ضرورة للسرقة.
والمدح لأضداد هذه الأنواع أيضا يتفاوت، فالعفة من الشاب أعلى قدرا منها من الشيخ، والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك، والتواضع من الغني أمدح منه من الفقير، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة ربه".
وأما من منع فضل الماء من ابن السبيل فقد ارتكب جرما مضاعفا، فالماء نعمة الله التي يقول عنها:{أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ أأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ}[الواقعة: ٦٨ - ٧٠] وإذا كان من منع الماشية فضل مائه كان عاصيا فكيف بمن يمنعه عن الآدمي المحترم؟ ثم كيف بمن يمنعه عن ابن السبيل الذي جعله الله شريكا للأغنياء في مالهم، حيث جعله من مستحقي الصدقات مهما كان غنيا في بلده؟ لا شك في غلظ تحريم فعله، وشدة قبحه، خصوصا إذا عرض عمله هذا نفس ابن السبيل للهلاك. قال القاضي عياض: وهو في تعريضه إياه كذلك شبه قاتله، وقال الإمام مالك في المدونة في حريم البئر: ومن حفر بئرا في غير ملكه لماشيته أو زرعه فلا يمنع فضلته، فإن منعها حل قتاله، فإن لم يقو المسافرون على دفعه حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عاقلته وعليه هو الكفارة مع وجيع الأدب. اهـ.
وأما مبايع الإمام لدنيا فقد غش المسلمين، وخدع إمامهم، لأنه يظن أنه إنما بايع ديانة وهو قصد ضد ذلك، إذ الأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق، فمن جعل مبايعته لدنيا فقد خسر خسرانا مبينا، وتسبب في الفتن بنكثه بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به.
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - شدة الوعيد للشيخ الزاني.
٢ - والملك الكذاب.
٣ - والفقير المتكبر.
٤ - فيه دلالة على أن صاحب الماء أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل.
٥ - وفي الحديث وعيد شديد على نكث البيعة والخروج على الإمام، لما في ذلك من تفرق الكلمة.
٦ - وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله، وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم.
٧ - إثم الحالف كاذبا، خصوصا لو اقتطع بحلفه مال امرئ مسلم بغير حق.