لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك" وفي معناه: "رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه" (وإن كان بينها عموم وخصوص).
٤ - شيخ زان.
٥ - ملك كذاب.
٦ - رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل.
٧ - رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا.
ويحتمل أن تبلغ أكثر من ذلك إذا اعتبرنا مطلق المغايرة، فما بينها عموم وخصوص.
ولما كانت كل رواية مصدرة بعبارة: ثلاثة لا يكلمهم الله ... إلخ وأصبح العدد أكثر من ثلاثة كان لازما التوفيق بين الروايات.
وفي ذلك يقول الكرماني: ليس ذلك باختلاف، لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه. اهـ وهو توجيه حسن، خير من قول بعضهم: إن المجموع منصوص وبعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، فاقتصر كل من الرواة على ثلاثة.
بل هذا التوجيه الأخير غير مقبول، لأن لفظ "ثلاثة" وارد في نص قول الرسول صلى الله عليه وسلم
ولما كان قد سبق قريبا شرح ما يتعلق ببعض هذه الخصال فإننا نتمم ما يتعلق بباقيها فنقول:
تخصيصه صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور، سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده. نعم. لا يعذر أحد بذنب، ولكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي الضرورة المزعجة، ولا الدواعي القوية، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى، وقصد معصيته بدون حاجة.
فالشيخ لكمال عقله، وتمام معرفته لطول ما مر عليه من الزمان، وكثرة ما سمع من المواعظ، وضعف أسباب الزنا بانكسار حدة الشهوة، وبما عنده من زوج حلال، عظم زناه عن زنا الشباب، الذي يدفع إليه الحرارة الغريزية، وقلة المعرفة، وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن، وعدم القدرة على النكاح الحلال.
وكذلك الإمام، لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، والملك غني عن كل ذلك، لقدرته على نيل مآربه من غير كذب.
وكذلك العائل الفقير، قد عدم المال الذي هو سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء، فقد حاجة الناس إليه، وظهرت حاجته إلى الناس، فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ ليس هناك إلا المعاندة والاستخفاف بحق المعبود جل شأنه، ومثل ذلك الفعل بتلك الدوافع جدير بأشد العقاب.