١ - ) نذر التبرر المحض، كأن يقول: لله علي حجة، أو صوم ثلاثة أيام مثلاً ويسمى نذر الطاعة المطلق.
٢ - ) ونذر اللجاج، كأن يقول: إن كلمت زيدًا مثلاً فلله علي حجة، وهو يريد الامتناع من كلام زيد، فيكلمه.
٣ - ) ونذر الطاعة المعلق على فعل طاعة، كأن يقول: إن حججت فلله علي أن أذبح هناك عشرًا.
٤ - ) ونذر الطاعة المعلق على معصية، كأن يقول: إن شربت خمرًا فلله علي أن أصوم شهرًا.
٥ - ) ونذر المعصية المطلق، كأن يقول: لله علي أن أقتل فلانًا -وهو لا يحل قتله.
٦ - ) ونذر المعصية المعلق على مباح أو على معصية، كأن يقول: إن أكلت عندك فلله علي أن أشرب خمرًا، أو يقول: إن قتلت زيدًا فلله علي أن أشرب دمه.
والنوعان الأخيران نذر معصية، يجب عدم الوفاء به، وهل يجب فيه كفارة يمين؟ أو هو لاغ لا ينعقد، ولا شيء عليه؟ يرى أحمد وبعض الشافعية أن عليه كفارة يمين، واحتجوا برواية عن عمران بن حصين، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وحديث عمران أخرجه النسائي وضعفه، وحديث عائشة أخرجه أصحاب السنن، ورواته ثقات، لكنه معلول، كما قال الحافظ ابن حجر، كما احتجوا بعموم حديث عقبة بن عامر، روايتنا الحادية عشرة، ولفظها "كفارة النذر كفارة اليمين" واحتج لهم بأن الشارع نهى عن المعصية، وأمر بالكفارة، فتعينت.
قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم "لا وفاء لنذر في معصية" و"لا نذر في معصية الله" كما هو في روايتنا السابعة وملحقها -قال: في هذا دليل على أن من نذر معصية، كشرب الخمر ونحو ذلك، فنذره باطل، لا ينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين، ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء.
والأنواع الأربعة الأول نذر طاعة، وهناك نوع سابع، وهو نذر المباح، وفي انعقاده خلاف فمن صححه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم "لا نذر في معصية" فنفي النذر في المعصية يبقي ما عداها ثابتًا، كما استدلوا بما أخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف؟ فقال: أوف بنذرك" كان ذلك وقت خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنذرت: إن رده الله سالمًا. كما أخذ من الحديث جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان. قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة في ذلك، اهـ وفيه خلاف طويل، لا يتسع له المقام.
وذهب جماعة إلى أن النذر لا ينعقد في المباح، واستدلوا بما أخرجه أحمد "إنما النذر ما يبتغي به وجه الله" وأجابوا عن قصة المرأة التي نذرت الضرب بالدف بأن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا.
هذا من حيث الوفاء بالنذر، أما من حيث حكم النذر نفسه فقد ذكر أكثر الشافعية، ونقل عن نص