للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي أن أعتق عبد فلان، أو أن أتصدق بثوب فلان أو دار فلان، أو نحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه، فيصح نذره، مثاله: أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة، وهو في هذه الحالة لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإن شفى الله المريض ثبت العتق في ذمته، قاله النووي.

أما الحنابلة فقالوا: عليه كفارة يمين لأن النذر يمين، لأنه عقد لله بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا بشيء.

(١٤) استدل بقوله "كفارة النذر كفارة اليمين" أن جميع النذور يخير صاحبها بين الوفاء بما التزمه، وبين كفارة اليمين، كذا قال جماعة من فقهاء المحدثين، وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض الشافعية على النذر في المعصية.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>