للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) وفيه استفتاء الأعلم.

(٣) وفيه بر الوالدين بعد موتهما، والحث على براءة ما في ذمتهما.

(٤) ومن روايات النهي عن النذر، رواياتنا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، عمم بعض العلماء النهي على جميع أنواع النذر، وقد سبق اختلافهم في حكمه، وقال القاضي عياض -عن نذر الطاعة - ومحصل مذهب مالك أنه مباح، إلا إذا كان مؤبدًا، لتكرره عليه في أوقات، فقد يثقل عليه فعله، فيفعله بالتكلف، من غير طيب نفس، وهو غير خالص النية، فحينئذ يكره.

(٥) قال ابن العربي: في قوله: "يستخرج به من البخيل" حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر -أي من الطاعات - لأن الحديث نص على ذلك بقوله: "يستخرج به" فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لو كان مخيرًا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج.

(٦) وفي الحديث الرد على القدرية، الذين ينفون أن الله قدر الأشياء أزلاً.

(٧) وفيه أن كل شيء من وجوه البر يبتدئه المكلف، أفضل مما يلتزمه بالنذر.

(٨) وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير، وذم البخل، وأن من فعل المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد بخيلاً.

(٩) ومن الرواية السابعة جواز المفاداة.

(١٠) وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر.

قال النووي: وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم، وفادى به، رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم، وهو قادر على إظهار دينه، لقوة شوكة عشيرته، أو نحو ذلك، لم يحرم ذلك، فلا إشكال في الحديث، وقد استشكله المازري، وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته.

(١١) وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها، بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما، إذا كان سفر ضرورة، كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحجها محمول على غير الضرورة.

(١٢) قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالاً للمسلم لا يملكونه، وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث، وموضع الدلالة منه ظاهر. اهـ فالعضباء عادت إلى ملك المسلمين بدون عوض ولا مقابل، فدل على أنها لم تخرج عن ملكهم، ولم تدخل ملك الكفار.

(١٣) واستدل بقوله "ولا فيما لا يملك العبد" أن النذر فيما لا يملك لا ينعقد، ولا تجب فيه كفارة يمين، والمقصود به ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، كأن يقول: إذا شفى الله مريضي فلله

<<  <  ج: ص:  >  >>