للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر، قالوا: وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده، وقد جاء في رواية النسائي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقض به دينك" قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه، ليقضي به دينه، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فرد تصرفه. قال هذا القائل، وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. قال النووي: وهذا ضعيف باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرًا لأنه لم يترك لنفسه مالاً. قال النووي: والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبر، بكل حال، ما لم يمت السيد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: الجواز مطلقًا مذهب الشافعي وأهل الحديث، وقد نقله البيهقي في "المعرفة" عن أكثر الفقهاء، وعن الحنفية والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيرًا مطلقًا، أما إذا قيده، كأن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإنه يجوز بيعه، لأنها كالوصية، فيجوز الرجوع فيها، وعن أحمد: يمتنع بيع المدبرة، دون المدبر. وعن الليث: يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه، وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه، ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة، فقال: من منع مطلقًا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن أجازه في بعض الصور، فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. اهـ.

وتفرع عن حكم بيع المدبر حكم إجزائه في الكفارة.

٢٦ - واستدل بالحديث على صحة التدبير، وقد أجمع المسلمون عليه، ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث، وقال الليث وزفر: هو من رأس المال.

٢٧ - وفي الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.

٢٨ - وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ويقع ذلك في مال السفيه، أو في وفاء دين الغائب أو إذا امتنع من أداء حق الغير.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>