للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - وفيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية.

١٥ - ومن قوله "فليقعده معه فليأكل" في روايتنا الثالثة عشرة استحباب الأكل مع الخادم، على قصد التواضع، وعند أحمد "فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله" والمعنى إذا ترفع السيد عن مؤاكلة غلامه فليناوله وعند أحمد بإسناد حسن "أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه، فليطعمه في يده".

١٦ - ومن قوله "وقد ولي حره ودخانه" في الرواية الثالثة عشرة أن للعين حظًا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام، لتسكن نفسه، فيكون أكف لشره.

١٧ - ومن التعبير بالخادم في الرواية الثالثة عشرة أن ذلك لا يختص بالعبد، بل يشمل الخادم الحر، بل هو أولى بالرفق والإحسان والإكرام.

١٨ - وفي هذا الحديث بعامة الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، ولا سيما في حق من له به صلة.

١٩ - ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه، وأن له أجرين، لقيامه بالحقين، ولانكساره بالرق.

٢٠ - وفضل بر الوالدين، والأم بصفة خاصة، وأراد ببر الأم القيام بمصالحها.

٢١ - وفيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج، لأنه غير مستطيع.

٢٢ - وإن صحبة الأم وخدمتها أولى من حج التطوع، لأن برها فرض، فقدم على التطوع. قال النووي: ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع، دون حجة الفرض.

٢٣ - راجع ما سبق في كتاب العتق بشأن ما يؤخذ من أحاديث الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، والمتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.

٢٤ - ومن الرواية الخامسة والعشرين إثبات القرعة في العتق ونحوه، وأنه إذا أعتق عبيدًا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، ولا يخرجون من الثلث، أقرع بينهم، فيعتق ما يدخل في الثلث بالقرعة. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور، وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة، لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد قسطه، ويستسعى في الباقي. وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة، وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن وحكى أيضًا عن ابن المسيب.

٢٥ - وعن الرواية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة أيضًا لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، لهذا الحديث، قياسًا على الموصي بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>