للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - وأن المراد من الضرب واللطم الداعي إلى العتق ما كان عنيفًا وبلا ذنب، ويدل على ذلك روايتنا الثانية وفيها "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته" فلا يدخل الضرب على سبيل التعليم والأدب.

٤ - ومن روايتنا الثالثة، من فعل سويد، مع ابنه وعبده، تطييب نفس المولى المضروب، والرفق بالموالي، واستعمال التواضع، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما حقه التعزير واللوم الرادع عن مثل ذلك، لكن سويدًا تبرع، فأمكن العبد من القصاص من سيده.

٥ - ومن قوله "فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها" أمر الشركاء بالعتق إذا لزم واحدًا منهم، قال النووي: وهو محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم، فسمحوا له بعتقها تكفيرًا لذنبه. اهـ كذا قال، وليس في الحديث أنهم سمحوا له بعتقها، إنما فيه أمر الشركاء بالعتق، إما لأنهم لم يستنكروا الضرب، فكانوا كفاعليه، وإما لأنها تعتق من مال الضارب وعليه إعطاء الشركاء حقوقهم، كما سبق في العتق.

٦ - ومن حديث أبي مسعود -روايتنا السادسة والسابعة والثامنة رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لرعيته، ومتابعته لتصرفاتهم، وإصلاح أخطائهم.

٧ - ورفقه صلى الله عليه وسلم في النصيحة، والحث على الرفق بالمملوك.

٨ - وتعليله الأوامر والنواهي، لتكون أدعى للانصياع والاتباع، ذلك قوله: "اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام".

٩ - وفيه حرص الصحابة على الاستجابة لمطالب الشرع، ومبادرتهم بإصلاح خطئهم.

١٠ - ومن روايتنا التاسعة إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه، وسواء في هذا كامل الرق والمبعض والمكاتب وأم الولد. هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه، لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. قاله النووي.

١١ - ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه روايتنا العاشرة والحادية عشرة أن السب من أخلاق الجاهلية، وعلى المسبوب أن يعفو، فإن كان -ولا بد- أن يرد فبقدر ما سب، ولا يتعرض للأب والأم.

١٢ - أنه يستحب إطعام العبيد مما يأكل الأسياد، وأن يلبسوا مما يلبسون، نعم هذا الأمر على الاستحباب بإجماع المسلمين، وأما فعل أبي ذر، في كسوة غلامه مثل كسوته، فهو عمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف، بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه، أو دونه، أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله، إما زهدًا وإما شحًا، لا يحل له التقتير على المملوك، وإلزامه بموافقته إلا برضاه.

١٣ - وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيقه، فإن وقع ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>