للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٢٦ - عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة "كبر كبر" (يريد السن) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب؟ " فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك. فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال "فتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين. فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.

٣٨٢٧ - عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

٣٨٢٨ - عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد "وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود".

-[المعنى العام]-

كانت القسامةُ في الجاهليةِ قبلَ الإسلام، فكان إذا وُجِدَ قتيل في مكان، ولم تقم أدلةُ الثبوت على القاتل، وكانت هناك شبهة، تغلب على الظن اتهام شخص أو جماعة بقتله، وجه أولياء القتيل التهمة إلى من يتهمون، فيقضي عليهم أن يحلف خمسون منهم اليمين على صحة اتهامهم، فإن هم حلفوا قضى على المتهمين وقومهم أن يحلفوا خمسين يمينًا أنهم ما قتلوا: وما علموا القاتل، فإن هم حلفوا

<<  <  ج: ص:  >  >>