للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - أن أيمان القسامة خمسون يمينًا، واختلف في عدد الحالفين، فقال الشافعي: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينًا، سواء قلوا، أم كثروا، فلو كانوا بعدد الأيمان حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل، أو نكل بعضهم، ردت الأيمان على الباقين، فإن لم يكن إلا واحد، حلف خمسين يمينًا، واستحق، حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب، أو بالنسب والولاء، حلف واستحق. وقال مالك: إن كان ولى الدم واحدا ضم إليه آخر من العصبة، ولا يستعان بغيرهم، وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. وقال الليث: لم أسمع أحدًا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس.

قال النووي: قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة - في قوله صلى الله عليه وسلم "أتحلفون خمسين يمينًا، فتستحقون صاحبكم" - وإنما يكون اليمين للوارث خاصة؟ والوارث عبد الرحمن خاصة، وهو أخو القتيل، وأما الآخران فابنا عم، لا ميراث لهما مع الأخ؟ والجواب أنه كان معلومًا عندهم، أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلومًا للمخاطبين، كما سمع كلام الجميع في صورة قتله، وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. اهـ وقد يكون في هذا حجة لليث في أن الأيمان لا تنقص عن ثلاثة.

ثم قال النووي عن قوله صلى الله عليه وسلم "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" قال: هذا مما يجب تأويله، لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة، لا على غيره من القبيلة، وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يمينًا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يحلف كل الورثة، ذكورًا كانوا أو إناثًا، سواء كان القتل عمدا أم خطأ. هذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافقهم مالك، إذا كان القتل خطأ، وأما في العمد، فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا، ولا تحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر، واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم "تحلفون خمسين يمينًا، فتستحقون صاحبكم" فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.

٢ - وفيه إثبات القسامة.

٣ - والابتداء بيمين المدعي في القسامة.

٤ - وفيه رد اليمين على المدعى عليه، إذا نكل المدعي في القسامة.

٥ - واستدل بقوله في الرواية الثانية "فيدفع إليكم برمته" على القود والقصاص في القسامة، وقد سبق توجيهه.

٦ - واستدل به على أن القسامة تكون على رجل واحد، لقوله "على رجل منهم" وهو قول أحمد،

<<  <  ج: ص:  >  >>