للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - وفيه استحباب جبر الخاطر، ومواساة المجروحين، فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا، أو يستحلفوا المدعى عليهم، وقد امتنعوا من الأمرين، وهم مكسورون بقتل صاحبهم.

٢٠ - وفيه أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين.

٢١ - استدل الإمام أبو إسحاق المروزي من الشافعية، بقوله في الرواية الخامسة "من إبل الصدقة"، بجواز صرف الدية من الزكاة، والجمهور على أن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي لأصناف سماهم الله تعالى، ووجهه الجمهور بأن معناه: اشتراها من أهل الصدقات، بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة، ونزل الحديث على هذا، وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين، ممن تباح لهم الزكاة، قال النووي: وهذا تأويل باطل، لأن هذا قدر كثير، لا يدفع إلى الواحد، ولأنه سماه دية، وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، استئلافًا لليهود، لعلهم يسلمون، وهذا ضعيف، لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر، فالمختار أنه اشتراها من إبل الصدقة.

٢٢ - وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام.

٢٣ - وفيه جواز الحكم على الغائب.

٢٤ - وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

٢٥ - وجواز اليمين بالظن، وإن لم يتيقن.

٢٦ - واستدل بقوله في الرواية السادسة "إما أن يدوا صاحبكم" على أن الواجب بالقسامة الدية، دون القصاص.

٢٧ - استدل بالحديث على أن القسامة لا يطالب فيها المدعون بالبينة أولا، لأنه لم يرد لها ذكر، وتعقب بأن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فقد يحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر، فعند النسائي" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته. قال: يا رسول الله، أنى أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة ... إلخ". وعند أبي داوود: "أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاً، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم اليهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا" فتحمل رواياتنا على أنه طلب البينة أولاً فلم تكن لهم بينة، فعرض الأيمان. أما قول بعضهم: إن ذكر البينة في بعض الروايات وهم، لأنه قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين، فهو مردود، فإنه لو سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين، فإنه ثبت في نفس القصة أن المسلمين كانوا يدخلونها لمصالحهم وتجاراتهم.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>