للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإغراء، والمراد بالكتاب الحكم، أي الزموا القصاص، الزموا حكم الله، ويحتمل تقدير مضاف، أي الزموا حكم كتاب الله، والمقصود به قوله تعالى: {فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقيل: قوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}

(فمازالت حتى قبلوا الدية) أي فمازالت ترجو مستحق القصاص وتشفع لهم حتى عفوا عن القصاص، وقبلوا دية السن، وفي رواية البخاري "فرضي القوم وعفوا" وفي رواية له "فرضي القوم، وقبلوا الأرش" وفي رواية "فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه، فعفوا".

(إن من عباد اللَّه من لو أقسم على الله لأبره) أي لأبر قسمه، ولم يحنثه. وفي رواية للبخاري "فعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره، مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك في العادة أن يحنث في يمينه، فألهم الله الغير العفو، فبر قسم أنس، وأشار بقوله "إن من عباد الله" إلى أن هذا الاتفاق، إنما وقع إكرامًا من الله لأنس، ليبر بيمينه، وإنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم طلبهم.

-[فقه الحديث]-

في هذه الأحاديث نقطتان رئيستان:

الأولى: هل على المعضوض إذا أسقط أسنان العاض - في مثل هذه القصة المروية في الروايات الست قصاص؟ أو دية؟

الثانية: وهي الخاصة بالرواية السابعة القصاص في السن، وما في معناها.

أما النقطة الأولى: فقد أخذ بظاهر هذه القصة الشافعية والحنفية والجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية، لأن العاض في حكم الصائل، واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا، ليقتله، فدفع عن نفسه، فقتل الشاهر، أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنه، بدفعه إياه، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه التخلص بغير ذلك من ضرب في شدقيه، أو فك لحيته، ومهما أمكن التخلص بدون ذلك، فعدل عنه إلا الأثقل، لم يهدر. وعند الشافعية وجه أن يهدر على الإطلاق، ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن، وإن كان بأخف.

وعن مالك روايتان، أشهرهما يجب الضمان، وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العض، لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله، لا بفعل المعضوض، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف، وقال بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>