يعلى، فنزع الأجير يده، فسقطت ثنية يعلى، ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك، فينبغي لمن غضب أن يكظم غيظه.
٣ - استدل بالرواية السادسة، بقول يعلى عن غزوة تبوك "كان لي أجير" على جواز استئجار الحر، للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتل عنه.
٤ - وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتص لنفسه.
٥ - وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له بسببها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.
٦ - ومن قوله "كما يعض الفحل" جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل، وفي الحديث "الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
٧ - ومن إنكار يعلى نفسه، أن من وقع له أمر يأنفه، أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه، كنى عن نفسه بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك، كذا وكذا. وقد وقع لعائشة - رضي الله عنها - مثل ذلك، حيث قالت "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه" فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ "فتبسمت".
٨ - وفيه إشارة إلى تحريم العض، وقبحه، وأنه لا يليق بأهل المروءات.
٩ - ومن قوله في الرواية الرابعة "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل" تنبيه الجاني إلى حيثيات الحكم ليقتنع به.
١٠ - ومن الرواية السابعة قال النووي: فيها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب عطاء والحسن، أنه لا قصاص بينهما، في نفس ولا طرف، تعلقا بقوله تعالى {والأنثى بالأنثى} [البقرة: ١٧٨].
الثاني: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، ثبوت القصاص بينهما في النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى {النفس بالنفس .. } إلى آخر الآية.
الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها. اهـ.
كذا قال النووي. ولست أرى دلالة في الحديث على ما قال: وإنما يستدل على المسألة بحديث اليهودي والجارية السابقة.
١١ - وفيه وجوب القصاص في السن، وهو مجمع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه في كسر سائر العظام خلاف.
١٢ - وجواز الحلف فيما يظنه الإنسان.