للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اتركها حتى تماثل) بفتحات، مضارع حذف منه إحدى التاءين، وأصله تتماثل، يقال: تماثل المريض من علته إذا قارب البرء، فأشبه الصحيح، أي اتركها حتى تقارب الشفاء أو تشفى.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

١ - حد الزاني إذا كان بكرًا حرًا، والمراد بالبكر من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل، فيعد بكرًا من جامع بوطء شبهة، أو بنكاح فاسد، أو غيرهما.

قال النووي: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة، سواء زنى ببكر، أو زنى بثيب، حرة أو أمة. والجمهور على أنه يجب مع الجلد نفيه وتغريبه سنة، وقال الحسن: لا يجب النفي. اهـ. والحنفية على أنه لا نفي، وقالوا: ليس في الآية ذكر للنفي، ولا يزاد على القرآن بخبر الواحد، وحد الزانية إذا كانت بكرًا حرة مائة جلدة أيضًا، سواء زنى بها بكر، أو زنى بها محصن، وسواء كان الزاني بها حرًا أو عبدًا، أما تغريبها سنة فمذهب الشافعي وبعض العلماء، وظاهر الرواية الأولى يؤيده، ففيها "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة" قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للكتاب، فزاد التغريب على قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: ٢] قالوا: وخطب عمر بذلك على رءوس الناس، وعمل به الخلفاء الراشدون، فلم ينكره أحد، فكان إجماعًا. واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها، فقيل: هي إلى رأي الإمام، وقيل: إلى مسافة القصر، وقيل: إلى ثلاثة أيام بالإبل، وقيل: إلى يومين، وقيل إلى يوم وليلة، وقيل: من عمل إلى عمل، وقيل: إلى ميل، وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. وشرط بعض المالكية الحبس في المكان الذي ينفى إليه.

وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، قالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم.

٢ - ويؤخذ من الرواية الثامنة عشرة وما بعدها أن حد الجارية الأمة، وكذا العبد الجلد، سواء كانا محصنين بالتزويج أم لا، وحدهما نصف حد الحر، قال تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: ٢٥] ففيه بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، لأن الذي ينصف الجلد، أما الرجم فلا ينصف، وقد أجمعوا على أن الأمة المزوجة إذا زنت لا ترجم، والرواية الثامنة عشرة "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد" مطلقة، تتناول المزوجة وغير المزوجة، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وأحمد وجماهير علماء الأمة، وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، وممن قاله ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>