٦٠ - وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه، إذا احتاج لذلك.
٦١ - وأن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده، لأن العسيف جلد، والمرأة رجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًا، والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، حد البالغ والعاقل، دونهما، وكذا عكسه.
٦٢ - وفيه أن من قذف ولده، لا يحد له، لأن الرجل قال: إن ابني زنى، ولم يثبت عليه حد القذف. كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه نظر، فقد أقر الابن، وجلد.
٦٣ - ومن قصة اليهوديين في الروايات من الثالثة عشرة، حتى السادسة عشرة، دليل على وجوب حد الزنا على الكافر الذمي، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعية، وأنه يصح نكاحه، لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم.
وقال المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان مأمورًا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}[النساء: ١٥] ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن، ومن لم يحصن. قال الحافظ ابن حجر: وفي دعوى الرجم على من لم يحصن نظر.
وقال مالك: إنما رجم اليهوديين، لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة، فتحاكموا إليه، ورده الطحاوي بأنه لو لم يكن واجبا عليه ما فعله. أقول: وليس بلازم أن يكون ما يفعله واجبًا عليه. ثم قال الطحاوي: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له، فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. اهـ.
وسلم بعض المالكية بأنهما كانا من أهل العهد والذمة، واحتج بأن الحاكم مخير، إذا تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم الله، وبين أن يعرض عنهم، على ظاهر قوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}[المائدة: ٤٢]. فاختار صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة أن يحكم بينهم. ورد بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك، لأن شرط الإحصان عنده الإسلام، وهما كانا كافرين، ودافع ابن العربي عن هذا بأنهما كانا محكمين له في الظاهر، ومختبرين ما عنده في الباطن. هل هو نبي حق؟ أو مسامح في الحق؟ قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يرفع الإشكال، ولا يخلص عن الإيراد. اهـ أي لأنه صلى الله عليه وسلم في النهاية حكم ورجم، كيف؟ وهما