للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧ - وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وحلمه على من يخاطبه بشيء من جفاء الأعراب، مما لا يليق بمقامه.

٤٨ - واستحباب التأسي به في ذلك، فلا ينزعج الحاكم، ولا يغضب إذا قيل له مثلاً: احكم بيننا بالحق. قال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله، ليحكم بينهما بالحق الصرف، لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق، لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين. اهـ.

أي فليس في كلامهما جفاء، ولا مجال هنا لاستنباط حلمه صلى الله عليه وسلم.

٤٩ - وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى، إذا جاءا معًا، وأمكن أن كلاً منهما يدعي. وهذا على أساس أن الرجل وابنه مدعى عليهما، أما على أساس أن الرجل جاء يطلب استرداد الغنم والوليدة، فهو المدعي، وصاحب الحق في عرض الدعوى.

٥٠ - ومن قوله "وائذن لي" استحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام.

٥١ - وفيه أن من أقر بحد، وجب على الإمام إقامته عليه، ولو لم يعترف مشاركه في الجريمة.

٥٢ - وأن من قذف غيره، لا يقام عليه حد القذف، إلا إن طلبه المقذوف. وفيه نظر، لأن المقذوف هنا لم يكن حاضرًا، وقد سبق أن بعث أنيس لها كان لإعلامها بحقها.

٥٣ - وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز، لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها.

٥٤ - وأنه يجوز لمن يعرض مسألته أن يتعرض لبعض الجوانب الخارجة عنها، ليخدم مسألته، فإن الرجل قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا. ومسألته حكم الزنا، لكنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ما، وأن ابنه لم يكن مشهورًا بالعهر، ولم يهجم على المرأة مثلاً، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة، المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال، فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية، مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.

٥٥ - وفيه جواز الاستنابة في الحكم والحد، إذا قلنا: إن أنيسًا أنيب في ذلك، وبعث حاكمًا، فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذن في رجمها، فأذن له في رجمها.

٥٦ - قال القاضي عياض: احتج قوم -بقصة أنيس- بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأبي ذلك الجمهور، فقال بوجوب ضبط بشهادة عليه، قالوا: ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد على إقرارها، قبل رجمها، ثم إنها واقعة عين، لا يحتج بها.

٥٧ - وفيه الاكتفاء في الاعتراف بالمرة الواحدة، لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر اعترافها.

٥٨ - والاكتفاء بالرجم، من غير جلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>