للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة.

هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب أما من يقول: إن الأصل في أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>