للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - وفيه استلحاق الأم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط.

(إضافة) يروى أن سليمان عليه السلام أصاب الحق في قضايا أخرى غير هذه القضية. منها:

١ - ما جاء في القرآن الكريم في سورة الأنبياء من قوله تعالى {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الآيتان ٧٨ - ٧٩].

والقصة -كما جاءت في الروايات- أن جماعة لهم حرث من عنب دخلت فيه غنم قوم ليلا فرعت العنب فقضى داود بأن يأخذوا الغنم ملكا لهم في مقابل ثمرة الحرث التي فسدت وحكم سليمان حكما آخر قال: إن الحرث لا يخفي على صاحبه ما يخرج منه كل عام فلصاحب الحرث من صاحب الغنم قيمة ما أفسدت الغنم فتدفع الغنم لصاحب الحرث يرعاها ويحصل منها على الصوف والألبان وما يخرج من أولادها حولا فيستوفي ثمن حرثه ويقوم أهل الغنم على الحرث حولا يصلحونه ويراعونه حتى يعود كما كان ثم يدفع الحرث إلى صاحبه وترد الأغنام لأهلها.

٢ - القصة الثانية: قصة المرأة التي اتهمت بالزنا فشهد عليها أربعة بذلك فأمر داود برجمها فعمد سليمان -وهو غلام فصور ومثل قصتها بين غلمان أمام الشهود ثم فرق بين الشهود وسألهم وامتحنهم فيما رأوا فتخالفوا فدرأ الرجم عنها.

٣ - وقصة ثالثة قصة المرأة التي صب عند فرجها ماء البيض وهي نائمة ثم اتهمت بالزنا فأمر داود برجمها فقال سليمان: يشوى ذلك الماء على النار فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو مني فشوى فاجتمع.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>