للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - ويؤخذ من عمومها وإطلاقها أنه لا فرق فيها بين الغني والفقير وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور.

٦ - استدل بقوله "فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك" في روايتنا الرابعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف وقد سبق تفصيل القول فيه.

٧ - استدل بروايتنا التاسعة أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للأفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها فإذا عرفها واجدها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>