للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - وفيه تنبيه على أن معاقبة الغال إنما تكون بما غل، قال تعالى: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: ١٦١].

٧ - وفي الحديث قبول الإمام للهدية: قال الحافظ ابن حجر: إن كانت لأمر يختص به في نفسه، أي لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد، وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين، وعلى هذا التفصيل يحمل حديث "هدايا الأمراء غلول" فيخص بمن أخذها فاستبد بها، وخالف في ذلك بعض الحنفية. فقال: له الاستبداد مطلقا، بدليل أنه لو ردها على مهديها لجاز، فلو كانت فيئا للمسلمين لما ردها.

٨ - جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، قصد تأكيد الخبر لقوله صلى الله عليه وسلم "والذي نفس محمد بيده".

٩ - أن الغال من الغنيمة ليس بشهيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا عنه: شهيد. قال: كلا. قال النووي: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل، ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. اهـ.

فنفي الشهادة نفي لثوابها الكامل، ونفي لتحريم صاحبها على النار.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>