١ - هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل؟
قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والثوري وأحمد وإسحق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش (من قتل قتيلا فله سلبه) أم لم يقل ذلك قالوا: وما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم هو فتوى وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف استحقاق السلب على قول أحد وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل سلب القتيل بمجرد القتل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنمية إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى ولا إخبار عام قال النووي: وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم. اهـ. وهذا واضح من الرواية الأولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل ولم يكن قد قال ذلك قبل المعركة وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل وكذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعطى السلب لسلمة بن الأكوع قال مالك: يكره للإمام أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه لئلا تضعف نيات المجاهدين وعند الحنفية: لا كراهة له في ذلك.
٢ - وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا؟ هو؟ أو المقتول؟ .
ثم إن الشافعي يشترط في استحقاق السلب أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال قال النووي: والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السلب وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل الالتحام في الحرب فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: استدل بعموم قوله "من قتل قتيلا فله سلبه" على دخول من لا يسهم له وعن الشافعي في قول وبه قال مالك: لا يستحق السلب إلا من استحق السهم قال: لأنه إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى وعورض بأن السهم علق على المظنة والسلب يستحق للقاتل بالفعل فهو أولى وهذا هو الأصل قال الحافظ: واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزما وقال أحمد: لا يستحق إلا بالمبارزة قال الحافظ: واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى ولو كان المقتول امرأة وبه قال أبو ثور وابن المنذر وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة.
٣ - وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟ .
قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا (أي الشافعية) على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله والحجة فيه قوله في الحديث (في روايتنا الأولى)"له عليه بينة" فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. اهـ. قال النووي: وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة قالا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب في هذا الحديث [روايتنا الأولى] بقول واحد