ولم يحلفه قال الحافظ: وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولى شهد لأبي قتادة وعلي تقدير أنه لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق وأبعد من قال من المالكية أن المراد بالبينة (في الحديث) هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد والشاهد الثاني وجود السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في باب القسامة.
وقيل: إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره والمال هنا منسوب لجميع الجيش ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به.
٤ - وهل السلب يخمس كالغنيمة؟ .
وفي تخميس السلب أربعة أقوال: لا يخمس مطلقا -يخمس مطلقا -يخمس إذا كان كثيرا- الإمام بالخيار.
فالجمهور على أن القاتل يستحق السلب كله دون تخميس قل السلب أو كثر وهو قول ضعيف للشافعي وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون وعن مكحول والثوري ومالك: يخمس مطلقا وقد حكي عن الشافعي أيضا وتمسكوا بعموم قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ولم يستثن شيئا واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم "من قتل قتيلا فله سلبه" فإنه خصص ذلك العموم وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل "من قتل قتيلا فله سلبه" إلا يوم حنين قال مالك: لم يبلغني ذلك غير حنين وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن منها يوم بدر في حديث مقتل أبي جهل فقد أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه أخرجه البيهقي ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم درعه ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما في روايتنا الثالثة ومحاورة عوف بن مالك وخالد بن الوليد ومنها حديث أحمد عن عبد الله بن الزبير قال: "كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق" فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقولها لحسان "انزل فاسلبه فقال: ما لي بسلبه حاجة".
وقال عمر بن الخطاب: يخمس إذا كثر وبه قال إسحق وابن راهويه.
وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمس وإلا فلا.
-[٥ - ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-
١ - من الحديث الأول من قوله "كانت للمسلمين جولة" تحاشى الصحابة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهزيمة قال النووي: الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يول هو وطائفة معه في غزوة حنين وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: "انهزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن.