٤ - من الرواية الثالثة من قول عمر: "يا مال" جواز ذكر الرجل وندائه باسمه من غير كنية وإن كان عظيما وكذلك من غير لقب وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه.
٥ - ومن قوله "فوجدته في بيته" جواز احتجاب الوالي عن الرعية في وقت الحاجة إلى طعامه أو وضوئه أو راحته أو نحو ذلك.
٦ - ومن قوله "جالسا على سرير" جواز الجلوس على مرتفع عن الأرض من مقعد وسرير ونحوهما.
٧ - ومن قوله "مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم" زهد عمر وتقشفه وهو الذي ملئت خزائنه بأموال كسرى وقيصر.
٨ - ومن طلب عمر من مالك أن يأخذ العطية ويقسمها بين أهله أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم لأنه أعرف وأرفق بهم وهم لا يأنفون أن ينقادوا له وفي مثل ذلك ستر لهم في أخذ العطاء ولهذا قال الله تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: ٣٥].
٩ - وفي اعتذار مالك جواز استعفاء المرء من الولاية.
١٠ - وسؤال الإمام ذلك برفق.
١١ - وجواز اتخاذ الحاجب.
١٢ - وفي حضور كبار الصحابة قضية العباس وعلي جواز استعانة الحاكم برأي أولي النهي وتدخلهم في القضايا أمامه حيث قالوا: "أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم".
١٣ - وجواز أن يشرح الحاكم ظروف القضية وملابساتها دون أن يسمع كلام الخصمين إذا كان عليما بها ليبين وجه الحكمة في حكمه.
١٤ - واستشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين استشهاده بالحضور العدول لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم.
١٥ - واستحلافهم على ما يعرض من حقائق.
١٦ - واستحلاف الخصمين على مقدمات الحكم.
١٧ - ومن قوله "فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير ... إلخ تذكير الخصوم بالمنة عليهم حتى يسهل إنهاء الخصومة.
١٨ - من قوله صلى الله عليه وسلم "لا نورث" قال عمر رضي الله عنه في رواية البخاري "يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه" إشارة إلى أن النون في "نورث" للمتكلم خاصة لا للجمع.
أن الحديث يتعرض لعدم إرثه صلى الله عليه وسلم ولا دليل فيه على عدم إرث جميع الأنبياء.
قال الحافظ ابن حجر: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فقد أنكره جماعة من الأئمة قال: وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ "نحن" لكن