أخرجه النسائي بلفظ "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" وهو كذلك في مسند الحميدي عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في العلل قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك -والله أعلم- أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا فكانت الحكمة في أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم قال: وقوله تعالى {وورث سليمان داوود}[النمل: ١٦] حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة وكذا قول زكريا {فهب لي من لدنك وليا* يرثني ويرث من آل يعقوب}[مريم: ٥ , ٦] وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون وذهب البعض إلى أن الأنبياء يورثون وأن عدم الإرث من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل قول عمر "يريد نفسه" يؤيد اختصاصه بذلك.
وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال إذ يؤمن في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنه وقيل: لكون النبي صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهذا معنى الصدقة العامة.
١٩ - ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم ليدين بذلك أبا بكر وعمر في منعهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين من ميراثها من أبيها فقرءوا الحديث أحيانا "لا يورث" بالياء لا بالنون وقرءوا أحيانا "صدقة" بالنصب وجعلوا "ما" نافية أي لم نترك صدقة قال الحافظ ابن حجر: والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث "لا نورث" بالنون و"صدقة" بالرفع وأن الكلام جملتان و"ما تركنا" في موضع الرفع بالابتداء و"صدقة" خبره وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها حين التمست منه ميراثها من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالها وهذا واضح لمن أنصف. اهـ.
ويرد هذا الفهم الشيعي أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة وقد احتج بهذا السفاح على الشيعي فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال: من هو خصمك؟ قال أبو بكر في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم قال فمن بعده؟ قال: عمر قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. قال أظلمك؟ قال: نعم. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح.
٢٠ - من دفع عمر أرض بني النضير إلى العباس وعلي جواز إقامة الإمام من ينظر الوقف نيابة عنه.
٢١ - والتشريك بين الاثنين في ذلك وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة.
٢٢ - ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه وأن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره.